المادة 5
يتضمن الامتحان المقرر في المادة الاولى من هذا القرار الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية : 1(1)) اختبار في موضوع علمي وتقني، المدة : 4 ساعات المعامل ..
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 ب اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
ج اختبار فى اللغة الوطنية، يختار فيه المترشحون بين سلسلة من التمارين المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 وكل علامة تقل عن 4 من 20 فيها يقصى صاحبها.
2 - الاختبارات الشفوية :
تشتمل الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية، ومواد حسب التخصص : 1 (1) المادة الاجبارية :
حظيرة العتاد : المدة : 20 دقيقة - المعامل ..
ب المادة الاختيارية :
اختبار حسب اختيار المترشح يتناول احدى المواد الآتية :
- الاشغال البحرية
- الاشارات البحرية، المدة : 15 دقيقة - المعامل ..