قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
المادة 2
يشارك فى الامتحان الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون عند هذا التاريخ ست (6) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية مرسمين، كما يشارك فيه أعوان الاشغال المرتبون في المرتبة السادسة على الاقل في درجتهم.