قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
المادة 11
تقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب العلامة في المعامل المحددة في المادة 5 أعلاه.
يتكون من حاصل النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط بالنسبة الى كافة اختبارات الامتحان وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المقررة في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها.