قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077
المادة 10
تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون حسب الآتى :
- مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون
- عو عونان تقنيان متخصصات مرسمان.