المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة .2013 وزير الموارد المائية وزير المالية حسين نسيب كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال بهذه الصفة.
ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 ي ونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور 12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح ديد قائم ة إي رادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسي ير المتكامل للموارد المائية".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، كما يأتي :
- قائمة الإيرادات :
- ناتج إت اوة «اقتصاد المياه» وإتاوة «جودة المياه»،
- الإعانات المحتملة التي تقدّمها الدولة أو الجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
- قائمة النفقات :
- الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية على مستوى كل حوض هيدروغرافي من أجل المساهمة المالية في الأعمال المشجعة لاقتصاد المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا حماية جودتها. * فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان اقتصاد المياه :
- تشجيع السقي من خلال التقنيات الحديثة للسقي،
- تشجيع إعادة استعمال المياه الصناعية،
- الحث على إقامة تجهيزات اقتصاد المياه،
- القيام بأعمال خاصة بالإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول اقتصاد المياه،
- تنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد المياه،
- القيام بتحقيقات حول طرق السقي المستعملة من قبل مستعملي الفلاحة. * فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان حماية جودة المياه :
- الحث على إقامة محطات للتصفية على مستوى الوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث،
- مراقبة استعمال الأسمدة والمبيدات في مجال الفلاحة،
- مراقبة جودة المياه المفرغة،
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول حماية جودة المياه،
- إعداد، وطبع ونشر كل وثائق الإعلام والتحسيس والتعميم التي ته دف إلى حماية جودة المياه،
- تنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية جودة المياه،
- جرد المنشآت وهياكل اقتطاع المياه من الأملاك العمومية للمياه،
- إعداد وتحيين خرائط مصادر تلوث الموارد المائية.
المادّة 3 : يمكن مراجعة قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"
والمذكور في المادّة 2 أعلاه، حسب الأشكال نفسها.
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يتعلّق بكيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
المادّة 2 : تحدّد الأعمال القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"
بموجب برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلّف بالموارد المائية، توضّح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
المادّة 3 : تنشأ لدى وزير الموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم، تكلّف بما يأتي :
- متابعة إنجازات برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق.
المادّ ة 4 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المرك زي ة في وزارة الموارد المائية.
تحدّد كيفيات تسيير وكذا تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرّر الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادّة 5 : يرسل الآمر بالصرف حصيلة سنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادّة 6 : تخضع النفقات المقيّدة في الصندوق إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّة 7 : لا يج وز استعمال الإع ان ات الممنوح ة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها. 18 سبتمبر سنة 2013 م
المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة ★