قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 6
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزي ادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.