المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس مصلحة " وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط التعيين في المنصب طريقة التعيين المعهد رئيس 4 55 - ملحق رئيسي للإدارة على الأقل، يثبت ثلاث ( 3 ) مقرر من الوطني مصلحة سنوات لتحسين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير العام للمعهد المستوى في - ملحق الإدارة، يثبت ست ( 6 ) سنوات من الخدمة التجهيز الفعلية