قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير التجارة حاجي بابا عمي بختي بلعايب 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م