قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه.