المادة 2
يقيد في الصندوق الخاص لترقية الصادرات :
في باب الإيرادات :
- حصة %5 من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تتمثل العمليات ال تي يمكنه ا الاستف ادة من مساعدة ممنوحة من قبل الصندوق الخ اص لترقية الصادرات :
1 - في باب دراس ة الأس واق الخارج ية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير : * %50 من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، * %25 من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، * %50 من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجه ة لتحسين نوعية وتكييف المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
2 - في باب المشاركات في التظاهرات والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية : * %50 من التكاليف المدفوع ة للمشارك ة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، * %80 من التكاليف المدفوعة للمشارك ة المدرجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، * %100 من التكاليف المدفوعة للمشارك ة ف ي تظاهرات تكتسي طابع ا استثنائيا، أو تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.
3 - في باب إع داد تشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية : * %50 من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير، * %50 من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
4 - في باب استكشاف الأس واق الخارجية التي يتحملها المصدرون، وكذا المساعدة لإنش اء أولي للوحدات التجارية على مستوى الأسواق الخارجية : * %50 من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية، * %10 من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية، * %25 من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة جماعية في الأسواق الخارجية.
5 - في ب اب طبع وتوزيع الدع ائم ال ترق وية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال : * %50 من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، * %50 من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - في ب اب إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتوجات الموجهة للتصدير، وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين الأوائل والمكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في تحسين أو إنشاء منتجات موجهة للتصدير : * %50 من تكاليف إنشاء العلامات، * %10 من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، * %100 من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل، * %100 من تكاليف منح المكافآت على الأبح اث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
7 - في ب اب وضع ب رامج التك وين المتخصص في مهن التصدير حيّز التنفيذ : * %80 من تكاليف وضع حيّز التنفيذ لبرامج التكوين المتخصص في مهن التصدير.
8 - في باب النقل ال دولي للمنتج ات السريعة التلف أو المصدرة إلى وجهات بعيدة : * %50 من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الفلاحية السريعة التلف الموجهة للتصدير، * %25 من تك اليف النقل الدولي للمنتجات غير الفلاحية.
9 - في باب التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير : * %80 من التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.