هذا النص

يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر

قرار وزاري مشترك · 2 يوليو سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.