قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين التقينين في التعمير والبناء والاسكان. 1056
المادة 7
يمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات، غير أنه يمكن أن يصل الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .