قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين التقينين في التعمير والبناء والاسكان. 1056
المادة 6
يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الآتية :
I - أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، 2 أن يكونوا حاملين قبل دخولهم المركز، شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي أو اثباتهم لسنتى أقدمية على الاقل في رتبة مراقب تقني .