المادة 4
يشتمل ملف المشاركة في المسابقة الذي يرسل الى مركز التكوين المهني الخاص بالتعمير والبناء والاسكان المرغوب فيه على الاوراق الآتية :
1 - طلب خطى للتسجيل يحدد فيه مركز التكوين المرغوب فيه ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ تسليمها سنة واحدة ، -3 شهادة الجنسية الجزائرية، لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر ، -4 شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) ، -5 شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى ، 6 شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة وظيفة تقني في البناء ، الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 7-6 صور هوية ، 8-8 ثلاثة ظروف عليها طوابع بريدية وعنوان المترشح .
و - رخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة، وبطاقة استعلامات يؤشرها رئيس المصلحة المسيرة، وكذلك صورة عن قرار التعيين بصفة مراقب تقنى بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين ، اختبار فى الرياضيات : المدة 4 ساعات، - المعامل 4 ، 6 اختبار فى الفيزياء والكيمياء : المدة 3 - ساعات، المعامل 3 تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية، و 6 من 20 بالنسبة للفرنسية و 8 من 20 بالنسبة للمواد العلمية، يرسب صاحبها .
المادة و : يحصل المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب IO عند الاقتضاء، نسخة من قرار الاعتراف أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية - للمترشح بعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .