هذا النص

يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"

قرار وزاري مشترك · 16 سبتمبر سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.