قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".