المادة 4
يجب أن تتضمن الملفات التي توجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 11 نهج لا توش با بن عكنون ، الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب بخط اليد ، ويحمل توقيع المترشح .
مستخرج شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية يقل تاريخها عن سنة .
شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يفل تاريخيها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيعة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ، أربع صور هوية ومظروفان عليهما طوابع بريدية يحملان عنوان المترشح .