قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات
المادة 4
يساعد المدير الفرعي، المكلف بالدراسات والتداريب :
رئيس فرع : " التعليم العام "، رئيس فرع : " استغلال المواصلات "، رئيس فرع : " البريد والخدمات المالية "، رئيس فرع : " التحويل ". . رئيس فرع : " الاتصالات ".
رئيس فرع : " الجذع المشترك والبيئة ".