قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 9
تبعات الخدمة العمومية :
في حالة وجود تبعات الخدمة العمومية، يتلقى صاحب الامتياز تعويضاً في شكل مساعدة من الدولة أو الولاية أو البلدية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يلزم صاحب الامتياز باحترام القواعد المتعلقة بتسيير الخدمة العمومية في المجال الرياضي، لا سيما فيما يتعلق بولوج المرتفقين والمساواة في معاملتهم وكذا استمرارية الخدمة وتكييفها.