المادة 8
الشروط الواجب توفرها في صاحب الامتياز الشروط العامة :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يكون ناشطا في مجال الرياضة أو يولي اهتماماً لها عن طريق توليه وظيفة على مستوى هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو سبق له تمويل أحد هذه الهياكل،
– أن تكون له استعدادات للمساهمة في تنمية الرياضة الوطنية،
– أن يتوفر على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاستغلال المنشأة الرياضية،
– ألاّ تكون له سوابق منافية مع استغلال المرافق العمومية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا بجناية و/ أو جنحة ولم يرد له الاعتبار. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الشروط الخاصة :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يثبت صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، أو يثبت حصوله على شهادة علمية في تخصص رياضي صادرة من إحدى المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ألاّ يكون المعني محل عقوبة تتنافى مع ممارسة امتياز الاستغلال و/ أو أخلاقيات الرياضة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– أن يكون هيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو النادي الرياضي المحترف معتمدا من طرف الدولة،
– أن تكون الشركة أو المؤسسة سبق لها أن قامت بتمويل أو رعاية أحد هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.