قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 7
الضرائب والرسوم يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالمنشأة الرياضية، وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن أن يكون مُدانًا بها جراء النشاطات المنصوص عليها بموجب منح الامتياز.