المادة 6
تحصيل صاحب الامتياز الأتاوى بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للدولة :
يرخص لصاحب الامتياز مقابل النفقات التي يقوم بها تنفيذا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته.
يُلزم صاحب الامتياز بتبليغ مانح الامتياز التعريفات و / أو الأسعار التي تبيّن في ملحق دفتر الشروط.
يقوم صاحب الامتياز بتحصيل الإتاوة الخاصة بالمنشأة الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة، ويُلزم بتسديد القسط المخصص لميزانية الدولة.
بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات المحلية :
يرخص لصاحب الامتياز مقابل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته، ويُلزم بتسديد القسط المخصص للسلطة مانحة الامتياز وفقا لدفتر الشروط.
يحدّد هذا القسط بشكل يسمح بتحقيق التوازن المالي لعقد الامتياز.
يلزم صاحب الامتياز بتبليغ مانح الامتياز التعريفات و/ أو الأسعار التي تبيّن في ملحق دفتر الشروط.