قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 5
الكفالة يلزم صاحب الامتياز بأن يدفع لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية كفالة مالية يحدد مبلغها بموجب مداولة من المجلس الشعبي المنتخب المعني، وعند انتهاء مدة عقد الامتياز يرد مبلغ الكفالة المالية إلى صاحب الامتياز في حالة ما إذا تمت مراعاة دفتر الشروط.