المادة 4
الشروط المالية لمنح امتياز الاستغلال بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للدولة :
زيادة على دفع "صاحب الامتياز" جزء من الإتاوة المحصّلة للسلطة " مانحة الامتياز" بعنوان رخص الشغل التي تمنحها لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يُلزم هذا الأخير بأن يسدد إتاوة أملاك الدولة بعنوان منح امتياز استغلال المنشأة الرياضية، يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية.
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية على أساس عناصر المحاسبة، بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
– مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي،
– مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً لمانح الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
في حالة مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب قانون المالية يمكن تكريس ذلك بملاحق للاتفاقية.
تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى الخاصة بالمنشأة الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد الأتاوى السنوية الآتية أيضا لدى مفتشية أملاك الدولة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخر في التسديد، دفع غرامة تأخر تحدد طبقا للتشريع الساري المفعول.
في حالة عدم التسديد بعد إعذارين (2) غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات المحلية :
زيادة على دفع جزء من الإتاوة بعنوان رخص الشغل التي يمكن أن تمنح لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يلزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية لفائدة الجماعة المحلية مانحة الامتياز يساوي مبلغها القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية وناتج استغلال هذه المنشأة الرياضية.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا القيمة الإيجارية.
يُحتسب ناتج استغلال المنشأة الرياضية على أساس عناصر المحاسبة، وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ ناتج الاستغلال الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً لمانح الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب الإتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تسدد القيمة الإيجارية بالنسبة للمنشأة الرياضية لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يسدد ناتج الاستغلال لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد الإتاوات السنوية الآتية أيضا لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخير في التسديد، دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع الساري المفعول.
في حالة عدم التسديد بعد إعذارين (2) غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.