المادة 3
مدة امتياز الاستغلال وسريان مفعوله وتجديده يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للدولة لمدة أقصاها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للجماعات المحلية حسب طبيعة النشاط والمنشأة الرياضية والأشغال المزمع إنجازها لمدة أقصاها خمس عشرة (15) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن تجديد منح امتياز الاستغلال بطريقة ضمنية.
يتعيّن على صاحب الامتياز تقديم طلب كتابي لتجديد امتياز الاستغلال في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدته.
يحظى صاحب الامتياز بالأولوية في تجديد عقده، إذا تبيّن عند انتهاء مدة العقد، أن تسييره كان سليما واحترم بنود دفتر الشروط.
وفي حالة عدم تقديم صاحب امتياز الاستغلال لطلب التجديد، وعند انقضاء مدة منح امتياز الاستغلال، تعود المنشأة الرياضية إلى مانح الامتياز.