قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025 .
وزير الرياضة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل وليد صادي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية