قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 2
تعيين المنشأة الرياضية ومشتملاتها وحالتها :
– طبيعة المنشأة الرياضية و تسميتها،
– المساحة الإجمالية للمنشأة الرياضية،
– موقع المنشأة الرياضية (البلدية، الدائرة، الولاية)،
– سعة المنشأة الرياضية،
– حالة المنشأة الرياضية،
– الوحدات التي تتشكل منها المنشأة الرياضية،
– فضاءات المنشأة الرياضية،
– الهياكل والمباني المكوّنة للمنشأة الرياضية،
– تجهيزات وعتاد المنشأة الرياضية.