قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 26
أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه إطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يلتزم باحترام بنوده.
قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة