قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 25
الجهة القضائية المختصة في الفصل في النزاعات يخضع كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز للجهة القضائية المختصة التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي المنشأة الرياضية.