المادة 23
الرقابة والمتابعة التي يمارسها مانح الامتياز على صاحب الامتياز يُلزم صاحب الامتياز ب :
– تقديم تقرير حول تسيير ونشاطات ونوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز وحالة المنشأة الرياضية كل ثلاثة (3) أشهر لمانح الامتياز،
– تسهيل عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة لمانح الامتياز، ويجب تقديم لهم المساعدة للقيام بمهامهم وتزويدهم بجميع الوثائق اللازمة،
– تقديم الوثائق الإدارية والمحاسبية المتعلقة بتسيير المنشأة الرياضية الضرورية لإنجاز عمليات التفتيش والرقابة التي تطلبها المصالح المختصة التابعة لمانح امتياز الاستغلال.