المادة 22
إلغاء منح امتياز الاستغلال وتعليقه والتنازل عنه يعد منح امتياز الاستغلال غير دائم وهو قابل للإلغاء.
يحق لمانح الامتياز تعليق امتياز الاستغلال مؤقتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو دفتر الشروط، وذلك تحت مسؤولية هذا الأخير أو في حالة حدوث مانع قانوني وبدون تعويض.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 فبراير سنة 2026 م كما يمكن صاحب الامتياز التنازل عنه شرط أن يبلّغ مسبقا مانح الامتياز في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يجب على صاحب الامتياز سواء في حالة انتهاء المدة المقررة لمنح امتياز الاستغلال أو تعليقه مؤقتا أو نهائيا، أن يعيد إلى مانح الامتياز المنشأة الرياضية متضمنة جميع منقولاتها وعتادها وأجهزتها والمحلات التي استخدمت في الاستغلال والتجهيزات المتصلة مباشرة بسير المنشأة والمكتسبة أثناء مدة الاستغلال بموجب الامتياز.
يتم تعليق أو إلغاء الامتياز بموجب قرار يصدره مانح الامتياز.