قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 21
التعاقد من الباطن يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة مانح الامتياز، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة والصيانة لكل أو جزء من المنشأة الرياضية وكذا إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغلال المنشأة الرياضية.
في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولاً شخصيًا تجاه مانح الامتياز وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط واتفاقية منح الامتياز.