قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 20
التصرفات القانونية لصاحب الامتياز يجب أن تكون التصرفات القانونية التي يقوم بها صاحب الامتياز المتعلقة باستغلال المنشأة الرياضية مهما تكن طبيعتها، وفقا لأحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح امتياز الاستغلال.
يجب أن يخضع صاحب الامتياز لكل التعليمات والتدابير الإدارية المقررة من طرف مانح الامتياز.