المادة الأولى
موضوع دفتر الشروط النموذجي :
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، البنود والشروط المطبقة في منح امتياز الاستغلال، الكلي أو الجزئي، للمنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وتدعى في صلب النص "المنشأة الرياضية"، من طرف السلطة الإدارية المانحة للامتياز التي تدعى في صلب النص "مانح الامتياز" يُمثلها الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا أو رئيس المجلس الشعبي المنتخب المعني، حسب الحالة، لمدة زمنية محددة، لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، وينشط في مجال الرياضة أو يولي اهتماما لها، ويدعى في صلب النص "صاحب الامتياز".