قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لمنح امتياز الاستغلال الكلي أو الجزئي للمنشآت الرياضية العمومية، المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية، والملحق بهذا القرار.