قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 18
دخول منح امتياز الاستغلال حيز التنفيذ يبدأ سريان مفعول منح امتياز استغلا المنشأة الرياضية ابتداء من تاريخ توقيع محضر وضع المنشأة الرياضية تحت تصرف صاحب الامتياز.
ينتفع صاحب الامتياز بالارتفاقات الإيجابية، ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والخفية الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل المنشأة الرياضية.