قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 16
الموافقة على دفتر الشروط لا يعد نافذا دفتر الشروط الملحق باتفاقية منح امتياز الاستغلال إلاّ بعد الموافقة عليه، حسب الحالة، من طرف كل من :
الوالي : بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات المحلية، الوزير المكلف بالرياضة : عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة.