قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
المادة 15
مشتملات الأملاك موضوع منح امتياز الاستغلال تبين بدقة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تتشكل منها المنشأة الرياضية في محضر حضوري لجرد كمّي ونوعي وتقديري يحدد مشتملاتها، ويلحق المحضر بالاتفاقية. كما يُعد محضر معاينة الأماكن.