المادة 14
تحديد صيغة منح امتياز الاستغلال تبرم اتفاقية منح امتياز الاستغلال حسب إجراء الاستشارة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.
غير أنه، يمكن السلطات العمومية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية الكبرى للدولة لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي تتمتع بالسمعة المعترف لها بها في المجال الرياضي، واعتبارا لمساهمتها في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة أو بالنظر إلى التحضير أو المشاركة في تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يمكن الجماعات المحلية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية التابعة لها لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال الرياضي اعتبارا لمساهمتها في تطوير الرياضة، مع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه.