المادة 13
ترقية الأنشطة البدنية والرياضية يجب على صاحب الامتياز إعطاء الأولوية في استعمال المنشأة الرياضية العمومية الممنوحة إيّاه عن طريق الامتياز، تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي من أي طبيعة كانت والمبرمجة والمنظمة من طرف أو تحت إشراف مانح الامتياز، وكذا التدريبات المتعلقة بها، والالتزام بالرزنامة الزمنية والتنظيمات التقنية التي تعدّها الرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسيّر الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المعنية لتحضير الفرق واحتضان التظاهرات والمنافسات الرياضية الرّسميّة.
يُلزم صاحب الامتياز بالتقيّد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال تنظيم وتطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المنشأة الرياضية.