المادة 12
حقوق مانح الامتياز
– اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة والاستغلال العاديين بصفة مؤقتة للمنشأة الرياضية وتنفيذ هذه الإجراءات على عاتق صاحب الامتياز، في حالة إخلال هذا الأخير بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وذلك بعد إعذار مشفوع بأجل ملائم لطبيعة الإخلال بغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
– القيام بالتفتيش ومراقبة المنشأة الرياضية والنشاطات الجارية بها، والتنفيذ الكلّي لبنود الاتفاقية ودفتر الشروط من قبل مصالحه المختصة،
– القيام بكل التحقيقات اللازمة حول المنشأة الرياضية والمراقبات، لا سيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير المنشأة الرياضية.