المادة 11
حقوق صاحب الامتياز يتمتع صاحب الامتياز بجميع الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية، على الخصوص، بحقه في :
– ضمان عدم التعرض له في استغلال المنشأة الرياضية بفعل الغير،
– الاستفادة من تعويض في شكل مساعدة من الدولة أو الجماعات المحلية في حال أداء تبعات الخدمة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
– إمكانية إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان السير الحسن لاستغلال المنشأة الرياضية بعد موافقة مانح الامتياز،
– سلطة تشغيل المستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– يخوّل الامتياز صاحب الامتياز دون غيره الحق في ضمان خدمات المنشأة الرياضية لفائدة المرتفقين الذين يطلبون هذه الخدمة.