المادة 10
واجبات صاحب الامتياز
– يتحمل صاحب الامتياز، ابتداء من تاريخ إمضاء محضر وضع المنشأة الرياضية تحت التصرف، كل الأعباء المتعلقة بالمنشأة الرياضية لاسيما تلك المتعلقة بأعباء الاستغلال :
الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت،
– يتحمل صاحب الامتياز نتائج جميع الحوادث التي يمكن وقوعها أثناء استغلال المنشأة الرياضية وكذا الحوادث اللاحقة بالعمال والغير والأضرار اللاحقة بالأموال المنقولة والعتاد، ويجب عليه اكتتاب كل التأمينات الضرورية في هذا المجال وتبليغها للسلطة المانحة للامتياز، ويجب عليه أيضا :
– إبلاغ المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بأي حدث أو خطر أو خلل من شأنه أن يمس بالمنشأة الرياضية وأنشطتها أو بالجمهور الذي تستقبله،
– الانتفاع بنفسه من المنشأة الرياضية دون تغيير طبيعتها أو تخصيصها لأي سبب كان طبقا لبنود دفتر الشروط،
– ضمان الاستغلال العقلاني للمنشأة الرياضية، والسهر على المحافظة على المنقولات والعتاد والأجهزة والقيام على نفقته بإصلاح وتعويض العتاد المتلف أو المستعمل إن كان الإتلاف أو الضياع ناتجا عن الاستعمال العادي أو عن أي سبب آخر لا ينجم عن القوة القاهرة،
– القيام شخصيا بضمان التسيير العادي والعقلاني والفعال للمنشأة الرياضية طبقا لبنود دفتر الشروط،
– السهر، بعد إمضاء محضر وضع المنشأة الرياضية تحت التصرف، على الصيانة الجيدة لها والبنايات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه، وعلى حسن عملها وتسيير الخدمة في إطار بنود دفتر الشروط،
– الامتناع عن تحويل كلّي أو جزئي لامتياز الاستغلال،
– اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة ظاهرة العنف بمناسبة تنظيم التظاهرات الرياضية المقامة في المنشأة الرياضية، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية،
– السهر على توفير الأمن في المنشأة الرياضية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– الحفاظ على نظافة المنشأة الرياضية،
– استغلال المنشأة الرياضية وجوبا حسب التسعيرة المحددة في دفتر الشروط،
– ضمان التسيير العصري للمنشأة الرياضية، لا سيما رقمنة تسييرها ونظام الولوج إليها،
– الالتزام باحترام المعايير التقنية والأمنية والوظيفية في استغلال المنشأة الرياضية،
– التكفل بالمستخدمين العاملين في المنشأة الرياضية بداية من تاريخ منح امتياز الاستغلال،
– الامتناع عن استغلال المنشأة الرياضية أو استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاقتها، غير أنه وفي إطار تحسين مردودية هذه المنشأة، يمكنه أن ينظم بصفة تبعية، كل نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي شريطة أن لا يحيد أو يعرقل هذا النشاط المهمة الرئيسية للمنشأة الرياضية وذلك بعد الموافقة الصريحة لمانح الامتياز وكذا المصالح المؤهلة التي لها علاقة مباشرة بطبيعة النشاط،
– ممارسة امتياز الاستغلال شخصيا، ولا يمكنه التنازل عنها طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– عدم تغيير طبيعة أو وجهة المنشأة الرياضية.