قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية في الشلف. 996

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.