قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس وزارة المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.