المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه عبد المالك سلال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق المحطات الجوية بشار / بودغان بن علي لطفي بسكرة / محمد خيدر بوسعادة / عين الديس الشلف ورقلة / عين البيضاء سطيف / 8 ماي 1945 تا منغست / أقنار تندوف المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني 62 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية