قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 المختلطة التابعة للدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 28701 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة.