المادة 4
يعاد تعيين الموظفين المعينين بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس قسم ورئيس مصلحة المحددين بالقرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1416 الموافق 10 مايو سنة 1996 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المتمم، في المناصب العليا المطابقة لها في هذا القرار.
يستفيد شاغلو المناصب العليا لرئيس قسم ورئيس مصلحة المذكورين أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة على التوالي: مَ الرقم الاستدلالي 720، م- 1 الرقم الاستدلالي 432 إلى غاية إنهاء مهامهم.