المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الموضوعاتية للبحث وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 مَ رئيس قسم أ 1 م - 1 تمويل مشاريع البحث رئيس قسم العلاقات أ 1 م - 1 الدولية والاتصال والإعلام رئيس قسم تقويم أ 1 م - 1 مشاريع البحث ورئيس قسم برمجة مشاريع البحث يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1200 - مرسوم 720 - متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل 432 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من 432 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 رمضان عام 1435 ه 41 21 يوليو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى قسم تمويل مشاريع البحث رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم تقويم مشاريع البحث وعلى مستوى قسم برمجة مشاريع البحث شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 259 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة المدير العام موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل 259 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
المدير العام
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مكلف رئيسي بالإعلام العلمي التكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل، 259 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة