قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.